السيد محمد سعيد الحكيم

142

فقه المرأة المسلمة

ج 468 - نعم فيعطى للأم السدس والباقي للأب . س 469 - لو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فكم يعطى كل واحد منهم ؟ ج 469 - يعطى الزوج النصف والزوجة الربع والأم الثلث إن لم يحجبها الأخوة والسدس إن حجبها الأخوة ويعطى الباقي للأب . س 470 - إذا لم يكن للميت سوى ذكور فقط أو إناث فقط - من مرتبة واحدة - وليس معهم زوج ولا زوجة فكيف سيكون التقسيم ؟ ج 470 - يعطى الميراث كله لهم جميعا بالسوية . س 471 - ولو كان مع الأبناء أو البنات زوج أو زوجة فكيف توزع الحصص ؟ ج 471 - يأخذ الزوج الربع والزوجة الثمن والباقي للأبناء أو للبنات بالسوية . س 472 - وكيف يقسم الإرث لو كان للميت ذكور وإناث ولم يكن له زوج أو زوجة ؟ ج 472 - يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يتوهم أن في هذا التقسيم حطّا من قيمة الأنثى في الإسلام ، إذ قد تكون الحكمة فيه أن الالتزامات المالية مثل النفقة على الزوجة والأولاد تترتب شرعا على الزوج فمن الطبيعي أن يتميز على المرأة في بعض المصادر المالية .